Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 462

  1. كتاب الشهادات

الثانية. وفي " المغني ": في الثانية وجهان. قاله في " الفروع ".

قلت: قطع في " المغني " بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي:

ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا. انتهى.

(ومن ادعى على معتق عبدين: أنه غصبهما منه) أي: غصب العبدين اللذين أعتقهما، (فشهد العتيقان بصدقه) أي: صدق مدعي غصبهما: (لم تقبل) شهادتهما، (لعودهما) بقبولها (إلى الرق).

قال في " الإنصاف ": ذكره القاضي وغيره.

(وكذا لو شهدا) بعد عتقهما: (أن معتقهما كان حين العتق) أي: عتقه إياهما (غير بالغ، ونحوه)؛كشهادتهما أنه كان مجنونا حين عتقهما، (أو جرحا شاهدي حريتهما) فإن شهادتهما لا تقبل؛ لعودهما إلى الرق بذلك.

(ولو عتقا بتدبير أو وصية، فشهدا بدين)؛ كما لو شهدا بدين مستوعب للتركة، (أو

وصية مؤثرة في الرق: لم تقبل) شهادتهما؛ (لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد).

قال في " الإنصاف ": ولا يجوز.

قلت: فيعايا بذلك كله. انتهى.

(الثانى) من موانع الشهادة: (أن يجر بها) أي: يجر الشاهد بشهادته (نفعا لنفسه؛ كشهادته) أي: شهادة (¬١) الإنسان (لرقيقه ولو) كان مأذونا له أو (مكاتبا)؛ لأن المكاتب رقيق، بدليل قول النبي ﷺ: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " (¬٢) .

(أو) شهادته (¬٣) (لمورثه بجرح قبل اندماله) فإنها لا تقبل؛ لأنه ربما

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 462 (SanadKitab #776, hlm. urut 5345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.