Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب الشهادات

وتعالى: [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ] [البقرة: ٢٨٢].وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. والإجماع منعقد على ذلك.

(و) يثبت المال أيضا (برجل ويمين)؛ لما روى ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد " (¬١) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وأحمد في رواية:

"إنما ذلك في الأموال" (¬٢) .

وعن جابر " أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد " (¬٣) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله (¬٤) .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي " أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق " (¬٥) .

و" قضى به علي رضي الله تعالى عنه بالعراق " (¬٦) .رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي.

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " قضى رسول الله ﷺ باليمين

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 473 (SanadKitab #776, hlm. urut 5356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.