Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 476

  1. كتاب الشهادات

كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض ونحوه) فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب، والرتق والقرن والعفل ونحو ذلك، (وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال. فيكفي فيه امرأة عدل) على الأصح. (والأحوط اثنتان)؛ لما روى حذيفة " أن النبي أجاز شهادة القابلة وحدها " (¬١) . ذكره الفقهاء في كتبهم.

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال:

" يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة ".

ولأن ذلك معنى يثبت بقول النساء المنفردات (¬٢) .فلا يشترط فيه العدد؛ كالرواية وأخبار الديانات.

(وإن شهد به) أي: بما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة (رجل) واحد، (فأولى) أي: فالاكتفاء بقبوله فيه أولى؛ (لكماله) أي: لأنه أكمل من المرأة.

ولأن كل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل؛ كالرواية.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 476 (SanadKitab #776, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.