Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 483

  1. كتاب الشهادات

(وهو) أي: وشاهد الفرع (يسمع) استرعاء شاهد الأصل ذلك الإنسان.

وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه: أرعني (¬١) سمعك يريد: اسمع مني. وصفة الاسترعاء ما أشير إليه بقوله:

(فيقول) شاهد الأصل لشاهد الفرع: (اشهد على شهادتي) أنى أشهد،

(أو) يقول له: (اشهد أني أشهد: أن فلانا بن فلان، وقد عرفته، أشهدنى على نفسه، أو) يقول: (شهدت عليه، أو) يقول: (أقر عندي بكذا.

وإلا) أي: وإن لم يسترعه: (لم يشهد)؛لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

(إلا إن سمعه) أي: سمع شاهد الفرع شاهد (¬٢) الأصل (يشهد عند حاكم، أو يعزوها) أي: يعزو شهادته (إلى سبب؛ كبيع وقرض ونحوهما) فيشهد على شهادته على الأصح؛ لأنه بالشهادة عند الحاكم وبنسبة الحق إلى سببه يزول الاحتمال. أشبه ما لو استرعاه.

الشرط (السادس: أن يؤديها) أي: يؤدي الشهادة (الفرع بصفة تحمله).

قال في " الفروع ": ويؤديها الفرع بصفة تحمله. ذكره جماعة. قال في" المنتخب " وغيره: وإلا لم يحكم بها. وفي " الترغيب ": ينبغي ذلك. انتهى.

(وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو على كل) شاهد (أصل) شاهد (فرع) على الأصح. نص عليه؛ كما لو شهدا بنفس الحق.

ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل. فاكتفي بمثل عددهم.

ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهما. فوجب أن

يقبل في كل واحد قول واحد؛ كأخبار الديانات فإنهما إنما ينقلان الشهادة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 483 (SanadKitab #776, hlm. urut 5366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.