Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 507

  1. كتاب الشهادات

قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر.

(أو بين أذان وإقامة)؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة.

(و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا (¬١) (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام)؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله.

(و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة)؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في " سنن ابن ماجه " أن النبي ﷺ قال: " هي من الجنة" (¬٢) .

(و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي ﷺ رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي ﷺ قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (¬٣) .

وفي " الواضح ": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه.

(ويحلف ذمي: بموضع يعظمه)؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا (¬٤) بالمكان (¬٥) .

قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة.

وقال كعب بن سوار (¬٦) في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح.

(زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 507 (SanadKitab #776, hlm. urut 5390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.