Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 529

  1. كتاب الإقرار

قال في " الإنصاف ": لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه

حاكم. فلو صدقته بعد بلوغها: قبل.

قال في " الرعاية ": قبل (¬١) على الأظهر.

قال في " الفروع ": فدل ان من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت

الفرقة: يحكم عليه] (¬٢) .

وسئل عنها المصنف- يعني: الموفق- فلم يجب فيها بشيء. انتهى كلامه

في " الإنصاف ".

(وإن أقر رجل، أو) أقرت (امرأة بزوجية الآخر، فسكت) صح وورثه؛

لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية. فوجب أن يرث؛ لقيام الزوجية بينهما.

(أو جحده) يعني: أو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده (ثم صدقه:

صح) أيضا (وورثه) في الأصح؛ لأن الإقرار حصل من الميت، والتصديق قد

وجد من المقر له في حياة المقر، ولا يضر جحده قبل إقراره " كالمدعى عليه

يجحد ثم يقر بالحق.

(لا إن بقي) الجاحد (على تكذيبه) المقر (حتى مات) المقر، لأنه متهم

في تصديقه بعد موته.

(وإن أقر ورثة يدين على مورثهم: قضوه) وجوبا (من تركته) يعني: إن

خلف الميت تركة. فإن لم يخلف تركة لم يلزمه الوارث شيئا؛ لأنه لا يلزمه أداء

دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان ميتا. وإن خلف تركة تعلق الدين بها تعلق جناية، فإن أحب الوارث تسليمها في الدين فله ذلك، وإن أحب استخلاصها

ووفاء الدين من ماله فله ذلك. ويلزمه أقل الأمرين من قيمة التركة أو قدر الدين

بمنزلة الجانى. وكذا إذا (¬٣) ثبت الدين ببينة أو إقرار الميت.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 529 (SanadKitab #776, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.