Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 535

  1. كتاب الإقرار

(لم يكن مقرا)؛ لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق في الأصح.

(وكذا) أي: وكالحكم الذي في تقديم الشرط (إن أخر) الشرط؛

(كـ) ما لو قال: (له علي كذا إن قدم زيد، أو شاء) زيد، (أو شهد به) زيد، (أو) قال: له علي كذا إن (جاء المطر، أو) إن (قمت) فإن إقراره

لا يصح في الأصح؛ لما بين الأخبار والمعلق على شرط مستقبل من التنافي. ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا إذا قال): له علي كذا (إذا جاء وقت كذا) فإنه يكون مقرا، لأنه قد

بدأ بالإقرار فعمل به.

وقوله: إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه اراد المحل، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل.

(ومتى فسره) أي: فسر قوله: إذا جاء وقت كذا (بـ " أجل "، أو

" وصية ": قبل) ذلك منه (بيمينه)؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه؛ وذلك (كمن أقر) بحق (بغير لسانه) الذي يعرفه، (وقال: لم أدر ما قلت) فإنه يقبل ذلك منه بيمينه.

(وإن رجع مقر بحق آدمي، أو) مقرب (زكاة، أو كفارة: لم يقبل) منه رجوعه؛ لتعلق حق الآدمي المعين، أو حق أهل الزكاة به.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 535 (SanadKitab #776, hlm. urut 5418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.