Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 538

  1. كتاب الإقرار

وإن قال: له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأولتان.

وعنه: ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء، فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرار. ويتخرج أنه ليس بإقرار. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": وإذا قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي: ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه. وهو المذهب. اختاره القاضي وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا.

قال أبو يعلى الصغير: اختاره عامة شيوخنا.

قال الزركشي: هذا منصوص أحمد في رواية جماعة.

وجزم به الجمهور: الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.

وجزم به أيضا (¬١) في " الوجيز " و" المنور " و" منتخب الأدمي " وغيرهم. وقدمه في " المحرر " و" الفروع " وغيرهما. وصححه في " الخلاصة " و" النظم " وغيرهما.

وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع.

وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. فلا يقبل إلا ببينة. فإن لم

تكن بينه: حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.

وقال: هذا رواية واحدة. ذكرها ابن أبي موسى.

قال في " الفروع ": وعنه يكون مقرا. اختاره ابن أبي موسى وغيره. فيقيم

بينه بدعواه ويحلف (¬٢) خصمه. اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته

] قبل دعواه [ (¬٣) . انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 538 (SanadKitab #776, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.