Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 540

  1. كتاب الإقرار

وذلك في كلام العرب كثير.

وأما استثناء النصف ففيه وجهان: أصحهما يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى.

وأما استثناء ما زاد على النصف فلا يصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. حتى قال صاحب "الفروع " في أصوله؛ استثناء الأكثر باطل عند أحمد وأصحابه. ونص عطيه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق.

قال في " النكت ": قطع به أكثر الأصحاب.

فال المصنف في " المغني ": لايختلف المذهب فيه. وجزم به في

" الوجيز " وغيره. انتهى.

وقيل: يصح استثناء أكثر من النصف. وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله ﷾: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾] ص: ٨٢ - ٨٣].

وجوابه: أن المخلصين من بني آدم أقل ممن سواهم. وقد قال الزجاج:

لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. ومعناه قول القتبي (¬١) وغيره.

(و) حيث تقرر ذلك فإنه (يصح استثناء النصف فأقل) من النصف: (فيلزمه) أي: يلزم المقر لإنسان (ألف) في قوله: له علي ألف (إلا ألفا، أو) في قوله: له علي ألف (إلا ستمائة)؛ لعدم صحة الاستثناء.

(و) يلزمه (خمسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلاخمسة)؛ لصحة استثناء النصف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 540 (SanadKitab #776, hlm. urut 5423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.