Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 548

  1. كتاب الإقرار

وغيره. بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى.

قال في " الإنصاف ": وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة: لم يقبل.

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

تم قال بعد قليل: تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يفسره متصلا، فإن فسره به.

متصلا: قبل قولا واحدا. لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره. بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

(وإن) قال: لزيد علي ألف ثم (أحضره) أي: أحضر المقر الألف (وقال: هو هذا) الألف الذي اقررت به (وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين: صدق) المقر له في ذلك بيمينه في الأصح.

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. وهو ظاهر ما جزم به في

" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". وصححه في " النظم ". وقدمه في

" الكافي " و" شرح ابن رزين ".

قال الشيخ- يعني الموفق-: وهو مقتضى كلام الخرقي.

(و) من قال عن إنسان: (له في هذا المال ألف): فهو إقرار يلزمه تسلميه، (أو) قال: له (في هذه الدار نصفها) فهو إقرار (يلزمه تسليمه) إلى المقر له، (ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة). يعني: فلو قال: قصدت إنشاء الهبة

لم يقبل منه؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن قوله: له في هذا المال أو في هذه الدار ظاهر في الإقرار ولم يوجد ما يصرفه عن ظاهره. فوجب أن لا (¬١) يقبل خلافه. (وكذا) إن قال: (له في ميراث أبي ألف) فإنه يكون إقرارا، (وهو دين

على التركة)؛ لأنه بإضافة الإقرار إلى ميراث أبيه اقتضى استحقاق الألف، ومال الميت إنما يستحق بالإرث أو الدين (¬٢) . فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 548 (SanadKitab #776, hlm. urut 5431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.