Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الصلاة

(و) لا تصح الصلاة أيضاً تعبدا في (حُشّ) بفتح الحاء وضمها مع طهارته

من النجاسة. وهو لغة: البستان. ثم أطلق على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً بذلك.

(وأعطان إبل) واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن، واحدها معطن بكسرها. (وهي: ما تقيم فيها) الإبل (وتأوي إليها). قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل.

أما منع الصلاة في الحُشّ؛ فإنه لما منع الشرع من ذكر الله تعالى والكلام فيه

كان منع الصلاة فيه من باب أولى.

وأما منعه في أعطان الإبل؛ فلما روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال:

" صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل " (¬١) . رواه أحمد وأبو داود.

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

ولا فرق في المعاطن بين أن تكون فيها إبل عند الصلاة أو لا، ولا أن تكون المعاطن طاهرة أو نجسة. فأما المواضع التي تبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناخ فيها لعلفها أو ورودها فلا يمنع من الصلاة فيها.

(و) لا تصح الصلاة أيضاً في (مجزرة) وهي المكان المعد للذبح، (ومزبلة) أي: مرمى الزبالة، (وقارعة طريق) أي: المكان التي تقرعها الأقدام من الطريق؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق " (¬٢) . رواه ابن ماجه والترمذي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 50 (SanadKitab #776, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.