Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 561

  1. كتاب الإقرار

] باب: الإقرار بالمجمل]

هذا (باب الإقرار بالمجمل. وهو) أي: والمجمل: (ما احتمل أمرين فأكثر على السواء).

وقيل: هو ما لا يفهم معناه عند إطلاقه.

(ضد المفسر). ومن المجمل قوله ﷾: (وثبثة قروء)

] البقرة: ٢٢٨ [؛ لأن الأقراء موضوعة لكل واحد من الطهر والحيض.

(من قال) عن إنسان: (له علي شيء، أو) قال: له علي (كذا، أو كرر) ذلك (بواو) بأن قال: له علي كذا وكذا وكرره، (أو بدونها) أي: بدون واو بأن قال: له علي كذا كذا. صح إقراره حيث كان يصح منه إقراره بالمبين. و (قيل له: فسر) (¬١) يعنى: ولزمه تفسيره.

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف.

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعو ى للمدعي والإقرار على المقر، فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له.

ولأن المدعي إذا لم يصح دعواه فله داع إلى تحريرها، والمقر (¬٢) لا داعي له

إلى تحرير ما أقر به، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره. فيضيع حق المقر له. فلذلك ألزمناه تفسيره مع الجهالة.

(وإن أبى) أن يفسره: (حبس حتى يفسر) في الأصح.

وقال القاضي: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بين شيئا فصدقه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 561 (SanadKitab #776, hlm. urut 5444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.