] باب: الإقرار بالمجمل]
هذا (باب الإقرار بالمجمل. وهو) أي: والمجمل: (ما احتمل أمرين فأكثر على السواء).
وقيل: هو ما لا يفهم معناه عند إطلاقه.
(ضد المفسر). ومن المجمل قوله ﷾: (وثبثة قروء)
] البقرة: ٢٢٨ [؛ لأن الأقراء موضوعة لكل واحد من الطهر والحيض.
(من قال) عن إنسان: (له علي شيء، أو) قال: له علي (كذا، أو كرر) ذلك (بواو) بأن قال: له علي كذا وكذا وكرره، (أو بدونها) أي: بدون واو بأن قال: له علي كذا كذا. صح إقراره حيث كان يصح منه إقراره بالمبين. و (قيل له: فسر) (¬١) يعنى: ولزمه تفسيره.
قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف.
ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعو ى للمدعي والإقرار على المقر، فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له.
ولأن المدعي إذا لم يصح دعواه فله داع إلى تحريرها، والمقر (¬٢) لا داعي له
إلى تحرير ما أقر به، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره. فيضيع حق المقر له. فلذلك ألزمناه تفسيره مع الجهالة.
(وإن أبى) أن يفسره: (حبس حتى يفسر) في الأصح.
وقال القاضي: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بين شيئا فصدقه