Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 565

  1. كتاب الإقرار

من يحتقر الكثير، فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به.

ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير (¬١) خطير جليل نفيس] عزيز بالنسبة إلى ما دونه.

ولأن القليل هو اليقين في ذلك، لعدم الدليل على الزائد [ (¬٢) فيقبل تفسيره

بأقل متمول لذلك.

قال ابن عقيل: وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل، وإن قال: عظيم عندي احتمل كذلك، واحتمل: يعتبر حاله.

(و) قبل أيضا تفسيره ذلك (بأم ولد) (¬٣) .

قال في " المبدع ": فإن فسره بأم ولد قبل.

وقال ابن حمدان: ويحتمل رده. انتهى.

(و) من قال عن إنسان: (له) علي (دراهم، أو) قال: (دراهم كثيرة: يقبل) تفسيره (بثلاثة فأكثر) من الدراهم. وكذا لو قال: دراهم عظيمة أو وافرة، لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وتختلف باختلاف الإضافات واحوال الناس، فالثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها، ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من يحتقر الكثير.

ولأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين. فلا تجب زيادة عليها بالاحتمال.

(لا بما يوزن بالدراهم) يعني: ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم (عادة؛ كإبريسم، ونحوه)، كالمسك والزعفر ان في الأصح. اختاره القاضي.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

(و) من قال عن إنسان: (له علي حبة، أو قال): له علي (جوزة، أو نحوها: ينصرف) إطلاقه (إلى الحقيقة، ولا يقبل تفسيره) ذلك (بحبة بر

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 565 (SanadKitab #776, hlm. urut 5448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.