Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 568

  1. كتاب الإقرار

قال: له علي خمسون دينار وألف (¬١) : (فالمبهم) في جميع هذه الأمثلة (من جنس ما ذكر معه) في الأصح؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير (¬٢) الأخرى. قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾] الكهف: ٢٥ [ومعلوم: أنه أراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول.

وقال ﷾: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾] ق: ١٧ [وإنما أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فحذف الأول اكتفاء بالثاني فكذلك هذا.

ولأنه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم (¬٣) الدليل على أنه ليس من جنسه. فوجب حمله عليه.

وأما مثل قوله: أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم.

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه.

(ومثله) أي: ومثل ما تقدم في الحكم لو قال: لزيد علي (درهم ونصف)

فإن النصف يكون من درهم.

قال في " الإنصاف ": مثل ذلك في الحكم: له علي درهم ونصف] على الصحيح من المذهب.

قال في " الرعاية ": لو قال: له علي درهم ونصف [ (¬٤) فهو من درهم.

وقيل: له تفسيره بغيره.

وقيل: فيه وجهان؛ كمائة ودرهم. انتهى.

(و) مثله أيضا من قال: لزيد علي (ألف إلا درهما) فإن الجميع يكون دراهم في الأصح.

(أو) قال: له علي ألف (إلا دينارا) فالجميع دنانير في الأصح؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 568 (SanadKitab #776, hlm. urut 5451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.