قال: له علي خمسون دينار وألف (¬١) : (فالمبهم) في جميع هذه الأمثلة (من جنس ما ذكر معه) في الأصح؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير (¬٢) الأخرى. قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾] الكهف: ٢٥ [ومعلوم: أنه أراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول.
وقال ﷾: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾] ق: ١٧ [وإنما أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فحذف الأول اكتفاء بالثاني فكذلك هذا.
ولأنه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم (¬٣) الدليل على أنه ليس من جنسه. فوجب حمله عليه.
وأما مثل قوله: أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم.
قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه.
(ومثله) أي: ومثل ما تقدم في الحكم لو قال: لزيد علي (درهم ونصف)
فإن النصف يكون من درهم.
قال في " الإنصاف ": مثل ذلك في الحكم: له علي درهم ونصف] على الصحيح من المذهب.
قال في " الرعاية ": لو قال: له علي درهم ونصف [ (¬٤) فهو من درهم.
وقيل: له تفسيره بغيره.
وقيل: فيه وجهان؛ كمائة ودرهم. انتهى.
(و) مثله أيضا من قال: لزيد علي (ألف إلا درهما) فإن الجميع يكون دراهم في الأصح.
(أو) قال: له علي ألف (إلا دينارا) فالجميع دنانير في الأصح؛ لأن