Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 579

  1. كتاب الإقرار

ظاهر اللفظ وموافق (¬١) للأصل، ودخوله مشكوك فيه.

وذكر في " الإنصاف " فوائد، ثم قال: ومنها:

لو قال عندي عبد بعمامة أو بعمامته، أو دابة بسرج أو مسرجة (¬٢) ، أو سيف بقراب أو بقرابه، أو دار بفرشها، أو سفرة بطعامها، أو سرج مفضض، أو ثوب مطرز: لزمه ما ذكره. بلا خلاف أعلمه. انتهى.

(و) من قال عن إنسان: (له علي درهم أو دينار، ونحوه)؛ كما لو قال:

له عندي عبد أو أمة: (لزمه احدهما، ويعينه) يعني: ويلزمه ان يعينه؛ كسائر المجملات. والله ﷾ أعلم بالصواب (¬٣) وعنده علم الكتاب.

وهذا آخر ما تيسر جمعه. والله أسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناظرفيه، مصلحا ما فيه من سقم (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 579 (SanadKitab #776, hlm. urut 5462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.