Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 581

  1. قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه

في (¬١) الأصح. فيحمل عام كلامه على (¬٢) خاصه، ومطلقه على مقيده. فيكون كل (¬٣) واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح، فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ. وإن جهل التاريخ فمذهبه: أقربهما من الكتاب والسنة أو الأجماع والأثر (¬٤)، أو من قواعده أو عوإئده أو مقاصده أو أدلته.

قال في (الفروع): فإن جهل- أي: التاريخ- فمذهبه أقربهما من الأدلة

ودو اعده. انتهى.

وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "،

فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؛

يحتمل وجهين. قاله في " الرعاية ".

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.

وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخر، فكما لو جهل تاريخهما في الأصح.

ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في

" الفروع " (¬٥).

والمقيس على كلامه: مذهبه في الأصح.

قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ".

وقيل: لا يكون مذهبه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 581 (SanadKitab #776, hlm. urut 5464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.