Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 11, halaman 589

  1. قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه

وإن جهلنا مستندهما (¬١) فليس لأحدهما (¬٢) قولا مخرجا للإمام، ولا مذهبا له.

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام.

ومن قال: فيها روايتان فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء، أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله (¬٣) منكره.

ومن قال: فيها وجهان أراد: عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو علمه. ولم يجعله مذهبا لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معا أو لا، من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل.

وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون (¬٤) لدليل مرجوج (¬٥) بالنسبه إلى

ما خالفه، أو دليل مساو له (¬٦) .

وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة الى ما يشابهها، والتسوية بينهما فيه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 11، ص 589 (SanadKitab #776, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.