Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الصلاة

والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة بدليل أنه يصلي إلى البقعة حيث لا جدار. ويستثنى من عدم صحة صلاة الفرض على ظهرها صورة أشير إليها بقوله:

(إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه) أي: المصلي على ظهرها (شيء منها، أو) وقف (خارجها) أي: خارج الكعبة (وسجد فيها): فإن صلاة الفرض كذلك صحيحة على الصحيح من المذهب؛ لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها. فصحت؛ كما لو صلى إلى أحد أركانه.

وقيل: لا تصح؛ لأنه صلى فيها أو في بعضها لا إليها.

(وتصح) في الكعبة نافلة و (منذورة) أن تصلى (فيها) أي: في الكعبة (وعليها) ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها.

وعنه: لا تصح إلا إذا كان بين يديه شاخص متصل بها.

قال في " التنقيح ": اختاره الأكثر.

ووجه الصحة ماروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: " دخل رسول الله ﷺ البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج. فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى رسول الله ﷺ في الكعبة؛ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين " (¬١) . رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.

فإن قيل: روى الشيخان عن أسامة أيضاً والبخاري عن ابن عباس " أن النبي ﷺ لم يصل في الكعبة " (¬٢) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 55 (SanadKitab #776, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.