Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الصلاة

[باب: حكم استقبال القبلة]

هذا (باب) يذكر فيه حكم استقبال القبلة حضراً وسفراً، ودلائلها، وما يتعلق بذلك.

(استقبال القبلة: شرط للصلاة)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة: ١٤٤]. قال علي رضي الله تعالى عنه: "شطره: قِبَله " (¬١) .

ولقول النبي ﷺ للأعرابي: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر " (¬٢) .

قال الواحدي: القبلة: الوجهة. وهي الفعلة من المقابلة. والعرب تقول:

ما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره. وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها؛ كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. إلا انها الآن صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي. وسميت قبلة؛ لإقبال الناس عليها. وقيل: لأن المصلي يقابلها وهي تقابله.

ومما يدل على مشروعية الاستقبال أيضاً قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يَستقبل القبلة. فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " (¬٣) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 59 (SanadKitab #776, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.