Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الصلاة

قال في " الإنصاف ": أحدهما يجوز ذلك. وهو المذهب. قاله (¬١) المصنف والشارح- يعني الموافق وشارح " المقنع " وصاحب " الفروع " وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف. وجزم بالجواز هنا في " الوجيز " و" الإفادات " و" المنور " (¬٢) وغيرهم، وصححه في " التصحيح " و" النظم " و" تصحيح المحرر "، وقدمه في " الهداية " و" التلخيص " و" الرعاية " وابن تميم.

قال المجد في " شرحه ": هذا ظاهر رواية مهنا.

والوجه الثانى: لا يجوز.

قال المجد في " شرحه ": هذا منصو ص أحمد في رواية صالح.

وعنه: لا يجوز هنا، وإن جوزنا الاستخلاف. اختاره المجد في

" شرحه ". وفرق بينها (¬٣) ، - يعني: بين ما إذا ائتم مسبوق بمثله -، وبين مسأله الاستخلاف من وجهين. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

ووجه ما في المتن: أنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر السبق.

واستثنى الجمعة من ذلك قيل: لعله لاشتراط العدد لها. فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر يصح.

وقال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر

فإنه ليس فيه ذلك إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة. فغايته: أنها فعلت بجماعتين. وهذا لا يضر كما لو صليت ركعة منها بستين ثم فارق عشرون وصليت الثانية بأربعين.

(ولا يصح أن يأتم) فاعل يصح أي: ائتمام (من لم ينوه أولا) أي: من لم

ينو الائتمام عند دخوله في الصلاة، (إلا) في صورة واحدة وهي ما (إذا أحرم)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 86 (SanadKitab #776, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.