Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الصلاة

وروي عن عبد الله بن عمر " أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين فى كل ركعة " (¬١) . رواه مالك في " الموطأ ".

ومحل الخلاف في الفرض. وأما في النفل فذكر بعضهم أنه لا يكره بغير خلاف؛ لما روي في " الصحيح " " أن النبي ﷺ قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء " (¬٢) .

ولما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين فى كل ركعة " (¬٣) متفق عليه.

(ولا) يكره أيضاً: (قراءة أواخر السور وأوساطها) على أصح الروايتين " لعموم قوله ﷾: (فاقرءوا ما تيسر مته) [المزمل: ٢٠].

ولما روي عن عبد الله بن عباس " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: (قولوآءامنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة ١٣٦٠]، وفي الثانية الآية في آل عمران: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة … ) الآيه [آل عمران: ٦٤] " (¬٤) . أخرجه أحمد ومسلم.

(أو ملازمة سورة)؟ [يعني: أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن

بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها (مع اعتقاد جواز غيرها)] (¬٥) أي: صحة الصلاة بغيرها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 124 (SanadKitab #776, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.