Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الصلاة

البخاري في " تاريخه " وغيره؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود، ولا يقدج ذلك في الاحتجاج به، لاسيما إذا عضده قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم. وذلك موجود هنا.

(وأعلاه) أي: أعلى الكمال (لإمام عشر) أى عشر مرات؛ لما روي عن أنس [قال: " ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز-. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات "] (¬١) .

وصحح هذا القول الموفق وقال: إنه ظاهر كلا م أحمد وقدمه في

" الفروع ". وقيل: سبع. وقيل: خمس. وقيل: ثلاث. وقيل: مثل قيامه. وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: ما لم يطل عرفا. وقيل. غير ذلك. (و) أدنى الكمال ل (منفرد العرف).

وقيل: ما لم يخف سهوا. وقيل: بقدر قيامه. وقيل: سبع. وقيل: عشر كالإمام. وقيل: غير ذلك.

(وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود) يعني: أن حكم سبحان ربي الأعلى

في السجود حكم سبحان ربي العظيم في الركوع فيما تقدم بالنسبة إلى الإمام والمنفرد.

(والكمال في) قول المصلي سواء كان إماما أو منفردا: (رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث) أي: ثلاث مرات.

ومحل ذلك إذا كان الإمام أو المنفرد (في غير صلاة كسوف في الكل) أي:

في سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، وفي رب اغفر لي؛ لما في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 135 (SanadKitab #776, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.