Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الصلاة

وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين.

قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر

الأصحاب. انتهى.

(إلا) تحية مسجد (حال خطبة جمعة مطلقا) أي: سواء كان ذلك شتاء أو صيفاً، سواء علم أن ذلك الوقت وقت النهي أو جهله. فأن التحية تجوز وتنعقد؛ لما روى أبو سعيد: " أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (¬١) . رواه أبو داود.

ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية: أن كل ما له سبب من جميع ما تقدم يجوز فعله في أوقات النهي وفاقا للشافعي.

قال في " الفروع ": اختاره صاحب " الفصول " و" المذهب "

و" المستوعب " وشيخنا، وغيرهم كتحية المسجد (¬٢) حال خطبة الجمعة وليس عنها جواب صحيح. وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف. والنهي هنا اختص الصلاة (¬٣) فهو آكد، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أن القياس المنع تركناه لخبر سُليك. وعنه: المنع. اختاره الأكثر.

قال ابن الزاغونى وغيره: وهو أشهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك. انتهى كلامه

في " الفروع ".

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 317 (SanadKitab #776, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.