Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 327

  1. كتاب الصلاة

قال شارح " المقنع ": وكذلك أن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى.

(ف) يلي (¬١) ذلك في الأفضلية: المسجد (الأقدم. فالأكثر جماعة).

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل

من الأكثر جماعة. انتهى.

لأن الطاعة في الأقدم أسبق، والعبادة فيه أكثر.

(وأبعد) المسجدين القديمين أو الجديدين سواء اختلف في كثرة الجمع وقلته، أو استويا: (أولى من أقرب) في أصح الروايتين؛ لتكثر خطاه في طلب الثواب فتكثر حسناته.

ولما روى أبو موسى قال: قال النبي ﷺ: " أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى " (¬٢) . رواه البخاري.

(وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب) بغير إذن إمامه الراتب؛ لأن الراتب بمنزلة صاحب البيت، وصاحب البيت أحق بالإمامة ممن سواه؛ لقول النبي ﷺ " لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في بيته إلا بإذنه " (¬٣) .

قال في " الفروع ": تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب بلا إذنه.

قال أحمد: ليس لهم ذلك. وقال في " الخلاف ": فقد كره ذلك.

(فلا تصح) إمامة من ارتكب الحرمة وصلى بغير إذن الإمام الراتب.

قال في " التنقيح ": وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في " الرعاية " تصح. انتهى.

قال في " الفروع ": وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي " الرعاية ":

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 327 (SanadKitab #776, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.