Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الصلاة

(ومُعير) في البيت المعار أولى من مستعيره؛ لأنه قادر على منع المستعير

من الانتفاع برجوعه في العارية.

(ومُستأجر) في البيت المستأجر أولى من مؤجره " لأنه المالك لمنفعة البيت، والقادر على منع المؤجر من دخوله. وإلى ذلك أشار بقوله: (أولى من ضدهم) وهذا على المذهب.

(وتكره إمامة غير الأولى) با لإمامة (بلا إذنه) أي: إذن الأولى. وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقيل: إلا خوف أذى. انتهى.

(غير إمام مسجد) راتب (وصاحب بيت. فتحرم) الإمامة فيهما بدون إذن

إمام المسجد وصاحب البيت.

قال في " الفروع ": أطلق بعضهم النص، ولعل المراد: سوى إمام المسجد وصاحب البيت. فأنه يحرم كما سبق، وذكر بعضهم: يكره. انتهى. (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه من جهه الأفعال أو من جهة الاعتقاد على أصح الروايتين، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون)] السجدة: ١٨].

ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: " لا تَؤُمَّنَّ أمرأة رجلا، ولا أعرابىّ مهاجرا، ولا فاجرٌ مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه وسيفه " (¬١) . وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " اجعلوا أئمتكم خياركم. فأنهم وفدكم بينكم وبين ربكم " (¬٢) . لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف.

ولأنه لا يقبل خبر الفاسق لمعنى في دينه. فأ شبه الكافر.

ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة (¬٣) . فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 365 (SanadKitab #776, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.