Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الصلاة

ونقل ابن الحكم: أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا، قال: فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا انتهى (¬١) .

(وإن خاف) إنسان (أذى) بسبب ترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه، وأعاد) نص عليه. (وإن وافقه في الأفعال منفردا) أي: ناويا الانفراد، (أو) وافقه في الأفعال (في جماعة خلفه بإمام) عدل (لم يعد)؛ لأنه لم يأتم بفاسق.

وعلى المذهب: لا يشترط لصحة الصلاة العلم بعدالة الإمام.

قال في " الفروع ": ويصلي خلف من لا يعرفه.

وعنه: لا.

قال بعضهم: وتصح. انتهى.

(وتصح) صلاة الفرض والنفل (خلف أعمى أصم).

قال في " الفروع ": وأن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان. انتهى.

قال في " تصحيح الفروع ":

أحدهما: تصح. وهو الصحيح، قدمه في " الكافي " و" المغني "، وصححه في الكتابين، وقدمه في " الشرح " و" شرح ابن رزين ".

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

والثأنى: لا تصح. جزم به في " الأيضاح ". انتهى.

ووجه المذهب: أن العمى والصمم فقد حاستين لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها. فصحت مع ذلك الإمامة؛ كما لو كان أعمى فاقد الشم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 367 (SanadKitab #776, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.