Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الصلاة

ولا تصح إمامة الخنثى للخناثى؛ لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا. وعلم مما تقدم صحة إمامة المرأة والخنثى للنساء (¬١) ، لأنه غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحه. لكن تقف المرأة خلف الخنثى. ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا عند أكثر المتقدمين أن كانا) أي: المرأة والخنثى (قارئين، والرجال أميّون في تراويح فقط).

قال في " الإنصاف ": وعنه: تصح في التراويح. نص عليه، وهو الأشهر

عند المتقدمين.

قال أبو الخطاب: وقال أصحابنا: تصح في التراويح.

قال في " مجمع البحرين ": اختاره أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عأمة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم

في التراويح. ثم قال: فعلى هذه الرواية قيل: تصح إن كانت قارئة وهم أميون. جزم به في " المذهب " و" الفائق " وابن تميم و" الحاويين " والزركشي وقدمه ناظم "المفردات" و" الرعاية الكبرى ".

وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال.

وقيل: إذا كانت أقرأ وذا رحم. وجزم به في " المستوعب ".

وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوزا، واختاره القاضي. انتهى.

وحيث قلنا بصحه إمامة المرأة في هذه الحالة فتصح إمامة الخنثى " لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة.

(ويقفان) أي: المرأة والخنثى (خلفهم) أي: خلف الرجال الأميين

في حال الإمامة بهم " " لأن أم ورقه قالت: يا رسول الله لِلَّهِ أني أحفظ

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 378 (SanadKitab #776, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.