Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الصلاة

وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه.

ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ونية الإمام مقصورة على نية التقرب دون نية الوجوب وهي لازمة للمأموم. فإخلال المأموم بها كإخلاله بركن الصلاة من غير عذر.

ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة (¬١) الإمام.

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا إذا صلى بهم) إمام (في) صلاة (خوف صلاتين)، وهو الوجه الرابع الآتي في صلاة الخوف.

(ويصح عكسها) وهو ائتمأم المتنفل بالمفترض؛ لأن في نية الإمام ما في

نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهو نية الوجوب. فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، ويدل لصحتها قوله ﵇: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " (¬٢) . وفيه رواية.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 387 (SanadKitab #776, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.