Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الصلاة

قال في " الفروع ": ولا يبنى مسجد (¬١) ضرارًا.

قال في " تصحيح الفروع ": يعني لمسجد آخر بقربه.

وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان، رواية محمد بن أبى موسى: لايبنى.

قال في " الفروع ": واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين،] وأنه يجب هدمها. وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية صالح: يبنى. انتهى كلامه في " الفروع ".

قال في " التصحيح ": الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين [ (¬٢) . والله أعلم.

ويكره اتخاذ غير إمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، ويباح ذلك في النفل.

وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها.

قال في " الفروع ": وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي. ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ " لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي ﷺ أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه " (¬٣) . وللبخاري: " اتخذه مسجدا " (¬٤) .

و" لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، وقال: إن النبي ﷺ كان يتحرى الصلاة عندها " (¬٥) . متفق عليهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 402 (SanadKitab #776, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.