Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب الصلاة

قال في " الإنصاف ": يشترط في غلبه النعاس ان يخاف (¬١) فوت الصلاة في

الوقت. وكذا مع الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب. جزم به في " الرعاية

الصغرى " و" الحا ويين "، وقدمه في " الفر وع " و" الرعاية الكبرى ".

وقيل: ذلك عذر في ترك الجماعة.، لا الجمعة. قدمه ابن تميم. وجزم به

في " مجمع البحرين ".

وقيل: ليس ذلك عذرا فيهما. ذكره في " الفروع "، وقطع ابن الجوزي

في " المذهب " وصاحب " الوجيز ": أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه

با نتظا رهما. إنتهى.

(او) كان يحصل له (اذى بمطر ووحل) - بفتح الحاء المهمله وتسكينها لغة

رديئة- (وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة) لأخبار، منها ما في

" الصحيحين " عن ابن عباس " أنه قال لمؤذنه في يوم مطير- زاد مسلم: في يوم

جمعة- إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل:

صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس:

أتعجبون من ذلك. فقد فعل هذا من هو خير مني- يعني: النبي ﷺ إن

الجمعة عزمة. وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض " (¬٢) .

والثلج والجليد والبرد كذلك.

وعنه: أن ذلك إنما يكون عذرا في السفر، ومنها قول ابن عمر: " كان

النبي ﷺ ينادي مناديه في الليله الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم " (¬٣) .

متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 407 (SanadKitab #776, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.