Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الصلاة

وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك " (¬١) . متفق عليه.

(من نوى) هذه عبارة " التنقيح " و" المحرر ". وعبارة " المقنع ": ومن

سافر، ويرد عليها: من خرج في طلب (¬٢) ضالة أو ابق حتى جاوز ستة عشر

فرسخا لم يجز له القصر؛ لعدم نيته على المذهب. ويرد عليها أيضاً: كون

المعتبر نية المسافر، لا حقيقتها. فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر

فلا إعادة على الصحيح من المذهب، مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا. وعبارة

" الفروع ": ومن ابتدأ. لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناويا وفاقا من له قصد

صحيح، وإن لم تلزمه صلاة؛ كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم.

(سفرا مباحا) فيدخل فيه الواجب؛ كالسفر للحج والجهاد (¬٣) وقضاء الدين

ونحو ذلك والمباح المطلق ولذلك قلت: (ولو نزهة أو فرجة). ومن المباح

المطلق: السفر لطلب الرزق؛ كالسفر للتجارة ونحوها. وعلى هذا جماهير

الأصمحاب. قال في " الفروع ": والأصح.

(او هو اكثر قصده) يعني: أو كان سفره المباح أكثر قصده؛ كالتاجر الذي

يقصد أن يشرب من خمر تلك البلدة التي يتجر إليها.

وعلم مما تقدم: أنه لو سافر ليقصر، لا قصد له غير ذلك لم يكن له أن

يقصر؛ لتحريم ذلك.

قال في " الفروع ": ولو سافر ليترخص فقد ذكروا: انه لو سافر

ليفطر حرم. انتهى.

وعنه: يشترط أن يكون السفر مباحا غير نزهة ولا فرجة؛ لأنه لهو بلا حاجة ولامصلحة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 420 (SanadKitab #776, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.