Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الصلاة

بخلاف من انشأ لسفر عاصيا به ثم تاب في أثنائه. فإنه لا يقصر إذا تاب، إلا إذا

بقي من سفره مسافة قصر فأكثر، لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه. والله أعلم.

(و) يكون (قن) مسافر مع سيده، (وزوجة) مسافرة مع زوجها،

(وجندي) مسافر مع اميره (تبعا لسيد وزوج وأمير في) حكم (سفر) يعني: أن

السيد والزوج والأمير إن كانوا بسفر يبيح القصر ابيح للقن والزوجة والجندي

القصر، وإلا فلا.

(و) كذا يكونون تبعا له أيضاً في (نيته) أي: نية المسافة والإقامة.

(ولا يكره) لمن يباح له القصر (إتمام) أي: أن يتم الصلاة. (والقصر)

في حقه (أفضل) من الإتمام. نص عليه، " لأنه ﷺ داوم عليه " (¬١) . وكذا

الخلفاء الراشدون من بعده.

وروى أحمد أن عمر قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن

تؤتى معصيته " (¬٢) .

وفيه وجه: ان الإتمام افضل. وقيل: يجب القصر.

وإنما لم يكره الإتمام على المذهب؛ لحديث يعلى. قالت عائشة: " أتم

النبي ﷺ وقصر " (¬٣) . قاله الشافعى، ورواه الدارقطني وصححه.

وبين سلمان " أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا " (¬٤) . رواه

البيهقي بإسناد حسن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 425 (SanadKitab #776, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.