Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب الصلاة

ووجه ذلك: أن وجوبها وفعلها وجدا في السفر المبيح للقصر. أشبه

ما لو أداها فيه.

وعلم مما تقدم: أنه لو ذكرها [في السفر الذي وجبت فيه أنه له قصرها

بطريق اولى، وأنه لو ذكرها] (¬١) في إقامه متخللة بين السفرين ثم نسيها ولم

يذكرها إلا في السفر الآخر أنه يتم، وفي كل من المساًلتين وجه. بخلاف

ما ذكر.

ومن الصور التي يجوز فيها القصر أيضاً ما اشار إليه بقوله: (أو أقام لحاجة

بلا نية إقأمة لا يدري متى تنقضي) يعني: أنه يقصر ما دام كذلك. ولا فرق بين

ان يغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. وصرح به في " الكافي " وابن تميم.

قال ابن المنذر: أجمعوا أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقأمة. انتهى.

و" لأنه ﷺ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة " (¬٢) . إسناده ثقات.

رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال: تفرد معمر بروايته مسندا. ورواه على بن

المبارك مرسلا.

و" لما فتح النبي ﷺ مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين " (¬٣) .

رواه البخاري.

وقال أنس: " أقام أصحاب النبي ﷺ برامهرمز تسعة أشهر يقصرون

الصلاة " (¬٤) . رواه البيهقي بإسناد حسن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 432 (SanadKitab #776, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.