Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الصلاة

الأولى (إلى دخول وقت ثانية)؛ لأن المجوز للجمع العذر. فإذا لم يستمر إلى

دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع؛ لزوال المقتضى؛ كالمريض

يبرأ، والمسافر يقدم.

(لا غير) ما تقدم من الشروط. فلا يشترط استمراره في وقت الثانية؛

لأنهما صارتا واجبتين في ذمته. فلا بد من فعلهما.

وحيث علمت انه لا يشترط غير ما تقدم من الشروط (فلو صلاهما) أي:

المجموعتين (خلف إمامين) كل وأحد ة خلف إمام، (أو) صلاهما خلف (من

لم يجمع، او) صلى (أحد اهما منفردا و) صلى (الأخرى جماعة، او) صلى

إماما (بمأموم الأولى وباخر) أي: وبماً موم اخر (الثانية، او) صلى إماما

(بمن لم يجمع: صح) ذلك كله. لكن متى ذكر انه نسي من الأولى ركنا أو من

أحداهما ونسيها أعادهما إن بقي الوقت، وإلا قضاهما مرتبا. وإن بان أنه من

الثانية أعادةا فقط. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 443 (SanadKitab #776, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.