Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الصلاة

الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض

وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها. وذلك لا يغير حكم صلاة الماً موم كمعذور

- لا تلزمه الجمعة- أم مثله في الظهر، ثم شهد مع الإمام الجمعة.

الوجه (الخامس) من الستة: (ان يصلي) الإمام الصلاة (الرباعية)

بالسفر (الجائز قصرها) فيه (تأمة، بكل طائفة ركعتين بلا قضاء) على

المأمومين من الطائفتين (فتكون له قأمة، ولهم مقصورة)؛ وذلك لما روى جابر

قال: " أقبلنا مع النبي ﷺ حتى اذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة.

فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال:

فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان " (¬١) . متفق عليه.

ومنع ذلك صاحب " المحرر "؛ لاحتمال سلامه فيكون ذاك (¬٢) الوجه الذي

قبل هذا.

وتأوله القاضي على أنه ﷺ صلى بهم كصلاة الحضر (¬٣) ، وأن كل طائفة

قضت ركعتين. وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية.

الوجه (السادس) وهو المتمم للأوجه الستة المذكورة في المتن: (ومنعه)

أي: منع من صحة الصلاة به (الأكلثر) من الأصحاب.

وصفته: (ان يصلي) الإمام الصلاة الجائز له أن يصليها ركعتين (بكل

طائفة ركعة، بلا قضاء) على الطائفتين. وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله

تعالى عنه صحته.

قال في " الفروع ": ولو قصرها وصلى بكل طائمة ركعة بلا قضاء

- كصلاته صص في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد ين ثابت وغيرهم- صح في ظاهر كلامه. فإنه قال: ما يروى عن النبي ﷺ كلها صحاح، ابن عباس يقول ركعة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 453 (SanadKitab #776, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.