Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الصلاة

منه (عالما تحريمه) أي: تحريم عدم متابعة إمامه: (بطلت) صلاته؛

لوجوب متابعته؛ لقوله ﷺ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا

عليه " (¬١) . وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة وفاقا.

(وإن جهله) أي: جهل تحريم عدم متابعة إمامه (فسجد) سجدتي الركعة

الأولى، (ثم أدركله) [أي: ادرك] (¬٢) إمامه (في التشهد: اتى بركعة) ثانية

(بعد سلامه) أى: سلام الإمام؛ لأنه أتى بسجود معتد به، (و) إذا اعتد له

بذلك (صحت جمعته)؛ لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو

ركعة. وهذا المذهب.

وعنه: يتمها ظهرا.

(وكذا) أي: وكحكم من تخلف عن الإمام لزحام حكم ما (لو تخلف)

عن الإمام (لمرض أو نوم أو سهو ونحوه)؛ كجهل بوجوب المتابعة.

ولو زحم عن الجلوس للتشهد فقال ابن حامد: يأتي به قائما ويجزئه.

وقال ابن تميم: الأولى انتظار زوال الزحام.

قال في " الإنصاف ". وقدمه في " الرعاية "* والله أعلم.

الشرط (الرابع) من شروط صحة الجمعة: (تقدم خطبتين)؛ لقوله

﷾: (فاسعوا الي ذكر الله) [الجمعة: ٩]، والذكر هو الخطبة. فأمر

بالسعي إليه فيكون واجبا، ولمواظبته ﷺ على الخطبتين قبل الصلاة

ولقول ابن عمر: " كيان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما

بجلوس ") (¬٣) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 476 (SanadKitab #776, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.