Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الصلاة

ابن سمرة قال: " كان النبي ﷺ يقرأ الايات ويذكر الناس " (¬١) . رواه مسلم.

ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين. فوجبت فيهما القراءه، كالصلاة.

ولا تتعين الآية " لقول أحمد: يقرأما يشاء.

وتجزئ القراءة (ولو) كان الخاطب (جنبا مع تحريمها).

وقيل: لا يشترط قراءة الاية.

وقيل: إن قرأ اية لا تستقل بمعنى أو حكم، كقوله تعالى: (ثم نظر)

[المدثر: ٢١]، وقوله تعا لئ: (مدهامتان) [الرحمن: ٦٤]: لم يكف.

والشرط السادس: ما أشير إليه بقوله: (والو صية بتقوى الله تعالى) " لأنه

المقصود.

وتشترط هذه الشروط (في كل خطبة) من الخطبتين في الأصح.

وعنه: لا يشترط قراءة آية في الخطبتين.

وقيل: تشترط الوصية في الخطبة الثانية فقط.

وحيث تقرر هذا: فلو قرأ من القران ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى

على النبي ﷺ عن كل خطبة كفى.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. انتهى.

وقدمه في " الفروع " ثم قال: قال أبو المعالي: وفيه نظر، لقول أحمد:

لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: لاتكون خطبة إلاكما خطب النبي ﷺ

أوخطبة تأمة. وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ (¬٢)

سورة الحج على المنبر، قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون

بالثناء على الله ﷾ والصلاة على النبي ﷺ ويسلمون على النبي ﵊. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 478 (SanadKitab #776, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.