Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الصلاة

يقول: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مئنة من فقهه. فاً طيلوا الصلاة

واقصروا الخطبة " (¬١) .

وعن جابر بن سمرة قال: " كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدا، وخطبته

قصدا " (¬٢) . رواهما أحمد ومسلم.

ولأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السآمة لها.

(و) ممايسن للخطيب أيضاً (رفع صوته حسب طاقته). قاله في

" الفروع "؛ لأن ذلك أبلغ فى الإعلام.

(و) مما يسن له أيضاً (الدعاء للمسلمين)؛ " لأن النبي ﷺ كان إذا خطب

يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس ". رواه حرب في " مسائله ".

وللشافعي قول: بوجوبه في الخطبة الثانية.

(ويباح) دعاؤه (لمعين)؛ لما روي " أن أبا موسى كان يدعو في خطبته

لعمر".

وقيل: يستحب الدعاء فيها للسلطان العادل؛ لقول أحمد وغيره: لو كان

لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن صلاحه صلاح للمسلمين.

(و) يباح للخطيب (ان يخطب) من (صحيفة).

قال في " الفروع ": ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة. ذكره

أبو المعالي وابن عقيل، قال: كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في

المصحف كذا قال. وسبق: أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف.

قال جماعة: [كالقراءة من الحفظ فيتوجه هنا مثله؛ لأن الخطبة شرط] (¬٣) ؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 484 (SanadKitab #776, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.