Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب الصلاة

(ويباح) الكلام (إذا سكت) الخطيب (بينهما) أي: بين الخطبتين في

الأصح، لأنه لا خطبه حينئذ ينصت لها.

(او) إذا (شرع في دعاء) " لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان

الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب.

(وله) أي: وللمستمع الخطبة (¬١) (الصلاة على النبي ﷺ إذا سمعها) من

الخطيب.

(ويسن) صلاته على النبي ﷺ (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على

دعاء الخطيب، (وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس).

وعنه: لا يجوز ذلك إلا لمن لم (¬٢) يسمع الخطيب.

(وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم (¬٣) الكلام. لا تسكيت

متكلم بإشارة.

وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة.

ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى.

وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " (¬٤) .

ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي ﷺ: "ومن مس الحصى فقد لغا" (¬٥) .

ولأن العبث يمنع الخشوع.

" والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز.

فلا يعانون عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 2، ص 500 (SanadKitab #776, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.