حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ (¬١) اللهِ بنِ سعيدٍ، قال: ثنا [زيدُ، قال: أخبرنا] (¬٢) يزيدُ بنُ عِيَاضٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الصّائِمُ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ" (¬٣).
وقال آخرون: إباحةُ الإفطارِ في السفرِ رُخْصَةٌ مِن اللهِ تعالى ذكرُه رخَّصها لعبادِه، والفرضُ الصومُ، فمَن صام ففَرْضَه (¬٤) أدَّى، ومَن أفطَر فبرخصةِ اللهِ له أفطَر. قالوا: وإن صام في سفرِه (¬٥) فلا قضاءَ عليه إذا أقام.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ، قال: ثنا أيوبُ، قال: حدّث عُرْوَةُ وسالمٌ أنهما كانا عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ -إذ هو أميرٌ على المدينةِ- فتذاكَروا الصومَ في السفرِ، فقال سالمٌ: كان ابنُ عمرَ لا يصومُ في السفرِ. قال عروةُ: كانت عائشةُ تصومُ. فقال سالمٌ: إنما أُحَدِّثُ (¬٦) عن ابنِ عمرَ. وقال عروةُ: إنما أُحَدِّثُ (¬٦) عن