Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على زوجة المفقود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال ﵀: وهذا قول أهل العلم. قال الشافعي. لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة، ا. هـ. منه.

قلت: نص الموطإ: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها، قال مالك: وهذا الأمر عندنا، ا. هـ.

ولعله ما تسند عليه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها اليوم في موريتانيا، فإن الموريتانية أين كانت، ترجع لبيت أهلها بمجرد طلاقها، رجعية كانت أو بائنًا، أو متوفى عنها، ولكننا إذا قلنا بجواز ذلك للبدوية فإنه متكر شنيع بالنسبة للقروية والمدنية، وأولياء الأمور مسئولون عن ذلك، وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 216 (SanadKitab #784, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.