Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على تداخل العدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي تفسير القرطبي: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاة، وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض؛ فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. وهذا قول مالك والشافعي، ويعقوب، وأبي عبيد، وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء، وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوري: تعتد بأقصى العدتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض، ا. هـ. منه بلفظه.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 223 (SanadKitab #784, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.