Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب النكاح
  2. الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة
  3. فصل

مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا على الْأرْجَحِ فِي التَّأويلِ. وحَضَانَةُ الذكَرِ لِلْبُلوغ والأنْثَى كالنفَقَةِ للأمِّ (١)، ولَوْ أمَةً عَتَقَ ولَدُهَا أوْ أمَّ وَلَدٍ، ولِلْأبِ تَعَاهُدُهُ وأدَبُهُ وبَعْثُهُ لِلْمَكْتَبِ، ثُمَّ أمِّهَا (٢) ثُمَّ جَدَّةِ الأمَ -إنْ انْفَرَدَتْ بالسُّكْنَى عَنْ أمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا -ثُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ خَالَتِهَا، ثُمَّ جَدَّةِ الأبِ، ثُم الأبِ، ثُم الأخْتِ، ثُمَّ الْعَمَّةِ، ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأخِ أوْ الْأخْتِ أوْ الْأكْفَأُ مِنْهُنَّ، وَهُوَ الأظْهَرُ؟ أقْوَالٌ، ثُمَّ الوَصِيِّ ثُمَّ الْأخِ، ثُمَّ ابْنِهِ ثُمَّ العَمِّ ثُمَّ ابْنِهِ، لَا جَدٍّ لأمٍّ -واخْتَارَ خِلَافَهُ -ثَمَ الْمَوْلَى الأعْلَى، ثُمَّ الأسْفَلِ، وقُدِّمَ الشَّقِيقُ، ثُمَّ للأمَ ثُمَّ لِلأب وَفِي الجَمِيعِ وَفِي المتَسَاوِييْنِ بِالصِّيانَةِ والشَّفَقَةِ.

(١) وقوله: وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم، يعني بذلك الأم المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وأما الأم التي لا تزال في العصمة فإنها لا تختص بها دون الأب.

وقوله: والأنثى كالنفقة، يريد أن حضانتها تستمر لأمها حتى يدخل بها زوجها، أو يدعى إلى الدخول بها، وهي ممن يوطأ مثلها. ودليل أحقية الأم بالحضانة ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله ﷺ: "أَنتِ أحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكحِي". وهذا الحديث ذكره البغوي في شرح السنة، وقد أخرجه أحمد، وأبو داود. قال شعيب: وإسناده حسن.

(٢) وقوله: ثم أمُّها، دليله ما أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع قاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فركب عمر يومًا إلى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني: فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر. قال مالك: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. ا. هـ. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 243 (SanadKitab #784, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.