Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. باب

بِانْهِدَامِهِ، وعَدَمُ حُرْمَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهِ (١)، وَجَهْلٍ لِمَثْمُونٍ أوْ ثَمَنٍ ولو تَفْصِيلًا (٢)؛ كَعَبْديْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا، وَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ، وتُرَابِ صَائغٍ. وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الأجْرُ، لَا مَعْدِنَ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، وشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا، وحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ، وتِبْنٍ وإن بِكَيْلٍ وَقَتٍّ جِزافًا لَا مَنْفُوشًا، وزيت زيتون بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَّا أن يُخَيِّر. ودقيقِ حِنْطَةٍ وَصَاعٍ أوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإنْ جُهِلَتْ، لَا مِنْهَا وأُرِيدَ البَعْضُ، وشاةٍ واستثناءِ أربعة أرْطَالٍ ولا يأخُذُ لَحْمَ غَيْرِهَا، وصُبْرَةٍ وثَمَرَةٍ واسْتِثْنَاءِ قَدْرِ ثُلُثٍ (٣)، وجلْدٍ وسَاقِطٍ (٤) بِسَفَرٍ فَقَطْ، وجُزء مُطْلَقًا، وتَوَلَّاهُ المُشْتَرِي وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا، بِخِلَافِ الأرْطَالِ، وخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأسٍ أوْ قيمَتِهَا وَهِيَ أعْدَلُ. وهل التخيير للبائعِ أو للمشْتَرِي؟ قَولَانِ. وَلَوْ مَاتَ ما اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جلْدًا أو سَاقَطا لَا لَحْمًا. وجِزَافٍ إنْ رِيءَ (٥) وَلَمْ يَكْثُرْ جدًّا وجَهِلَاهُ وَحَزَرا واسْتَوَتْ

(١) وقوله: وعدم حرمة ولو لبعضه، قال المواق: مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا بطل جميعها، ا. هـ. ذلك أن المحرم منهي عنه، وقد تقدم لك أنه يشترط في المعقود عليه عدم نهي عنه.

(٢) وقوله وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلًا، يعني أن من شروط البيع وصحته أن يكون معلوم العوضين من المتبايعين فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع.

(٣) وقوله ﵀، وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث، في الموطإ ما نصه: قأل مالك: ومن باع طعامًا جزافًا ولم يستثن منه شيئًا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئًا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئًا، إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه؛ وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يسْتَثْنيَ منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا، ا. هـ. منه. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 251 (SanadKitab #784, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.