Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب البيوع
  2. باب

وَمؤخرٌ وَلَوْ قَرِيبًا أوْ غَلَبَةً، أوْ عَقَدَ وَوكَّلَ فِي الْقَبْضِ، أوْ غَابَ نَقْدُ أحَدِهِمَا وطَالَ، أوْ نَقْدَاهُمَا، أؤ بمُوَاعَدَةٍ أوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ وَإنْ مِنْ أحَدِهِمَا، أوْ غَابَ رَهْنٌ أوْ وَدِيعَةٌ وَلَوْ سُكَّ؛ كَمُسْتَأجِرٍ وَعَارِيَةٍ وَمَغْصُوبٍ إنْ صِيغَ إلَّا أنْ يَذْهَبَ فيَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَالدَّيْنِ، وبتَصْدِيقٍ فِيهِ كمُبَادَلَةِ ربَوِيَّيْنِ، ومُقْرَضٍ ومَبيِعٍ لِأجْلٍ، ورَأسِ مَالِ سَلَمٍ وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أجَلِهِ، وبَيْعٌ وَصَرْفٌ (١) إلَّا أنْ يكُونَ الجمِيعُ دِينَارًا أوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ، وسِلْعَةٌ بدِينارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أو السِّلْعَةُ أوْ أحَدُ النَّقْدَيْنِ، بِخِلَافِ تأجِيلِهَمَا أوْ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ؛ كَدَرَاهِم مِنْ دنانير بِالْمُقَاصَّةِ ولَمْ يفْضُلْ شَيْء، وفِي الدِّرْهَمَيْنِ كَذَلِكَ، وَفِي أكْثَرَ، كالْبَيْعِ والصَّرْفِ، وصَائِغٌ يُعْطَى الزِّنَةَ والأجرَة (٢) كزَيْتُونٍ وأُجْرَتِهِ لمَعْصَرَةٍ، بِخِلَافِ تِبْرٍ يُعْطِيهِ المُسَافِرُ وأُجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ والْأظْهَرُ خِلَافُهُ، وبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ، وَفُلُوسٍ أوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وسُكَّا واتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وانْتُقِدَ الْجَمِيعِ؛ كدِينارٍ إلَّا دِرْهَمَيْن وإلَّا فَلَا. وَرُدَّتْ زيَادَةٌ بعْدَهُ لِعَيْبِهٍ لَا لِعَيْبِهَا، أوْ إلَّا أنْ يُوجِبَهَا، أوْ إن عُيِّنَتْ، تأويلَاتٌ.

= الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدًا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورِق بالورِق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مِثْلًا بمثل يدًا بيد. قال مالك: وإذا اخْتَلَفَ مَا يُكَال أوْ يُوزَنُ مِمَّا يؤكَلُ أو يُشْرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدًا بيد؛ فلا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدًا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل، ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وبيعٌ وصرفٌ، أي وحرم أن يجمع بين بيع وصرف في عقد واحد. وهذا بناء على شطر القاعدة الفقهية: هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه، أولا؟. كما إذا وقع العقد على=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 257 (SanadKitab #784, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.