Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب البيوع
  2. الكلام على الخيار

وخِصَاء، واسْتِحَاضَةٍ، وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاء، وعَسَرٍ، وزنا، وشُرْبٍ، ويَخَرٍ، وَزَعَرٍ، وزيَادَةِ سِنّ وظُفُرٍ، وعُجَرٍ ويُجَرٍ، وَوَالِدَيْنِ أوْ وَلَدٍ، لَا جَدٍّ ولَا أخٍ، وجُذَامِ أبٍ (١) أوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ، لا بِمَسِّ جِنًّ، وسُقُوطِ سِنَيْنِ، وفِي الرَّائِعَةِ الْوَاحِدَةُ، وشَيْبٍ بِهَا فَقَطْ وإنْ قَلَّ، وجُعُودَتِهِ وصُهُوبَتِهِ، وَكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَلَوْ وخْشًا، وَبَوْلٍ فِي فِرَاشٍ فَي وَقْتٍ يُنْكَرُ إِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَإلَّا حَلَفَ إنْ أُقِرَّتْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وتَخَنُّثِ عَبْدٍ، وَفُحُولَةِ أمَةٍ اشْتَهَرَتْ، وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أوْ التَّشَبُّهُ؟ تأويلَانِ. وقَلَفِ ذَكَرٍ، وأنْثُى مُوَلَّدٍ أوْ طَوِيلِ الإِقَامَةِ، وخَتْنِ مَجْلُوبِهِمَا، كَبَيْعٍ بِعُهْدَةِ ما اشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةٍ، وَكَرَهَصٍ، وعَثَرٍ، وحَرَنٍ، وعَدَم حَمْلٍ مُعْتَادٍ، لَا ضَبْطٍ وَثيُوبَةٍ إلَّا فِيمَنْ لَايُفْتَضُّ مِثْلُهَا، وَعَدَمِ فُحْشِ ضِيقِ

= دون المبيع كما لو وجده آبقًا أو سارقًا. والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد. والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث. والذي يؤثر خوفًا في العاقبة كجذام أحد الأبوين.

قال ابن قدامة في المغني: إنه متى علم بالمبيع عيبًا لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإِمساك والفسخ. وسواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا. قال: وإثبات النبي ﷺ الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه اشترى مملوكًا فكتب: "هذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْعَذَّاء بْنِ خَالِدٍ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أوْ أَمْةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ" فثبت أن بيع المسلم يقتضي السلامة، ولأن الأصل السلامة والعيب حادث. انتهى منه.

(١) وقوله: وجذام أب، في المواق: قال محيي الدين النووي: جمهور العلماء على أن حديث: "لَا عَدْوى" وحديث: "لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ". حديثان صحيحان يجب الجمع بينهما، فقد نفي بحديث: "لَا عَدْوَى" زعم الجاهلية أن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله، وأرشد حديث: "لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ". إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته. قال. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه.=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 297 (SanadKitab #784, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.