Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. الكلام على الخيار

بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ والتَّوْلِيَةِ والشَّرِكَةِ عَلى الأرْجَح، فكالْقَرْضِ (١) واسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ المُشْتَرِي، وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ، وَضُمِنَ بالْعَقْدِ إلَّا المَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ وَلِلْإِشْهَادِ فَكَالرَّهْنِ، وإلَّا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ، وإلا المُواضَعَةَ فَبِخُرُوجِهَا مِنَ الحَيْضَةِ، وإلا الثِّمَارَ لِلْجَائِحَةِ، ويُدِّئَ المُشْتَرِي للتَّنَازُعِ، والتَّلَفُ وقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ فَسْخٌ، وَخُيِّرَ المُشْتَرِي إِنْ غَيَّبَ أَوْ عُيِّبَ، أو اسْتُحِقّ شَائِعٌ وَإنْ قَلَّ، وتَلَفُ بَعْضِهِ أوْ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبٍ بِهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالأقَلَّ، إِلا المِثْلِيَّ وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ كَقَاعٍ، وَإنِ انْفَكَّ فَالِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الرُّبُعِ بحِصَّتِهِ لَا أكْثَرَ، ولَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْتِزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا، وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ لا لِلتَّسْمِيَةِ وَصَحَّ وَلَوْ سَكَتَا لَا إنْ شَرَطَا الرُّجُوعَ لها، وإتْلَافُ المُشْتَري قَبْضٌ، والْبَائِعِ والأجْنَبِيَّ يُوجِبُ الْغُرْمَ، وَكَذلِكَ إتْلَافُه، وَإنْ أهْلَكَ بَائعٌ صُبْرَةً عَلى الْكَيْلِ، فَالْمِثْلِ تَحَرِّيًا لِيُوَفَّيَهُ ولَا خِيارَ لَكَ، أوْ أجْنَبِيٌّ فَالْقِيمَةُ إنْ جُهِلَتِ الْمَكِيلَةُ، ثُمَّ اشْتَرى الْبَائِعُ مَا يُوَفَّي فإنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ، وَإنْ نَقَصَ فكالاسْتِحْقَاقِ. وجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلا مُطْلَقَ طَعَامِ المُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ أُخِذَ بِكَيْلٍ أوْ كَلَبَنِ شَاةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ إلَّا كوَصِيًّ لِيَتِيمَيْهِ (٢)، وجَازَ بالْعَقْدِ جُزَافٌ وَكَصَدَقَةٍ وبَيْعُ مَا على مُكاتَبٍ مِنْهُ، وَهَلْ إنْ عُجَّلَ الْعِتْقُ؟ تَأويلَانِ. وإقْواضُهُ أوْ وَفَاؤهُ عَنْ قَرْضٍ، وبَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ وإقَالَةٌ مِنَ الْجَميع وإنْ تَغَيَّرَ سُوقُ شَيْئِكَ لَا بَدَنُهُ؛ كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا بِخِلَافِ الأمَةِ، وَمِثْلُ مِثْلِيِّكَ إلَّا الْعَيْنَ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإنْ كَانَتْ بِيَدِهِ. والإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ والشُّفْعَةِ والمُرابَحَةِ (٣) والتَوْلِيَةِ والشركة إنْ لَمْ يَكُنْ

(١) وقوله: والأجرة عليه بخلاف الإِقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض، يريد به، =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 312 (SanadKitab #784, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.