Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. الكلام على القرض
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مَلْعُونٌ". ولأنه لا يضيق على أحد ولا يضر به، بل هو نفع.

ثانيها: أن يكون المشترى للاحتكار قوتًا، بدليل أن سعيد بن المسيب الذي روى حديث الاحتكار، كان يحتكر الزيت والخبط والنوى والبزر، لأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟. قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره.

ثالثها: أن يضيّق على الناس بشرائه؛ كأن يكون ببلد صغير، أو يكون اشترى الطعام في حال الضيق، أما إذا اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد، فليس بمحرم، ا. هـ. مضمونه من المغني.

والمذهب عند أصحابنا كراهة الاحتكار بكل شيء. قال مالك: يمنع احتكار الكتان، والصوف، والزيت، وكل شيء أضر بالسوق.

وروي عن عمر أنه قال: لا حُكرة في سوقنا؛ لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده، في الثتاء والصيف، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه في شرح السنة، وهو في موطإ مالك، أخرجه مالك بلاغًا.

قلت: وليس من الاحتكار أن يحبس الرجل لأهله طعام سنتهم، ففي البخاري عن عمر أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 358 (SanadKitab #784, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.