Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب البيوع
  2. الكلام على الرهن
  3. تتمة في الكلام على حديث: "لا يغلق الرهن"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، غير أنهم يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون، والحادث منه غير مضمون.

وقال مالك: الولد الذي يحدث مرهون، والثمرة خارجة عن الرهن. ا. هـ. منه.

تتمة في الكلام على حديث: "لَا يَغْلَقُ الرهْنُ"

قال ابن قدامة في المغني: وإن اشترط أنه متى حل الحق، ولم يوفِّني فالرهن لي بالدين، أو هو لي مبيع بالدين الذي عليك. فهو شرط فاسد. روي ذلك عن ابن عمر، وشريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأىِ، لا نعلم أحدًا خالفهم. والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَغْلَقُ الرهْنُ". رواه الأثرم. قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"؟ قال: لا يدفع رهنًا إلى أجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلَّا فالرهن لك. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" عند مالك والثوري، وأحمد. قال: وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر، أن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمّى، فمضى الأجل، فقال للذي ارتهن: منزلي. فقال النبي ﷺ "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". ا. هـ. منه بلفظه. وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 367 (SanadKitab #784, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.