Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الحوالة
  2. الضمان
  3. الكلام على الضمان

كَقَوْلِ المُدعَى عَلَيْهِ: أجِّلْنِي الْيَوْمَ، فإنْ لَمْ أوَافِكَ غَدًا فَالَّذِي تَدعِيهِ عَليَّ حَقٌّ. وَرَجَعَ بِمَا أدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ. وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جازَ لِلْغَرِيمِ عَلى الأصَحِّ، ورَجَعَ بالأَقَلِّ مِنْهُ أوْ قيمَتِهِ وَإنْ بَرِئ الأصْلُ بَرئ، لا عَكْسُهُ، وعُجِّلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ، ورَجَعَ وَارثُهُ بَعْدَ أجَلِهِ أو الْغَرِيم إنْ تَرَكَهُ، ولَا يُطَالَبُ إنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوسرًا، أوْ لَمْ يَبْعُدْ إِثْباتُهُ عَلَيْهِ. والْقَوْلُ لَهُ في مَلَائِه. وَأفادَ شَرْطُ أخْذِ أيِّهما شَاءَ وَتَقْدِيمِهِ أوْ إنْ مَاتَ؛ كَشَرْطِ ذي الوجْهِ أوْ رَبِّ الدَّيْنِ التَّصْدِيقَ في الإِحْضَارِ، وَلَهُ طَلَبُ المُسْتَحِقِّ بِتَخْليصِهِ عِنْدَ أجَلِهِ لَا بتَسْلِيمِ الْمَالِ إليْهِ، وضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ، لَا أُرْسِلَ بِهِ، وَلَزِمَهُ تَأْخِيرُ رَبِّهِ المُعسِرَ أوْ المُوسِرَ إنْ سَكتَ، أوْ لَمْ يَعْلَمْ انْ حَلَفَ أنَّهُ لَمْ يؤخِّرهُ مُسْقِطًا، وَإنْ أنْكرَ حَلَفَ أنَّهُ لَمْ يُسْقِط وَلَزِمَهُ وتَأخَّرَ غَرِيمُهُ بِتَأخِيرِهِ، إلَّا أن يَحْلِفَ، وَبَطلَ إنْ فَسَدَ مُتَحَمَّلٌ بِهِ أوْ فَسَدَتْ كَبجُعْلٍ مِن غَيْرِ رَبِّه لمَدِينهِ (١) وَإنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ إلَّا في اشْتِراءِ شَيْءٍ بينَهُمَا أَوْ بَيْعِهِ؛ كَقَرْضِهِمَا على الأصَحِّ.

= فقال: والله مازلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذىِ أتيت فيه، قال: هل كنت أرسلت إليَّ بشيء؟. قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: إن الله قد أدَّى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرفْ بالألف الدينار راشدًا.

قال ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث جواز الأجل في القرض، ووجوب الوفاء به. وقيل: لا يجب بل هو من باب المعروف. وفيه التحدث عما كان في بني اسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والإِتساء. وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه، وفيه فضل التوكل على الله. وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. اهـ. منه.

(١) وقوله: وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت كبجعل من غير ربه لمدينه، يريد به، والله تعالى أعلم، وبطل الضمان إن فسد العقد الذي ترتب عليه مال متحمل به، أي تحمل به الضامن عن المدين الذي ترتب الدين عليه، كقوله: ادفع دينارًا في دينارين إلى شهر وأنا ضامن له. فهذه حمالة فاسدة فلا

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 17 (SanadKitab #784, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.